الشيخ علي النمازي الشاهرودي

78

مستدرك سفينة البحار

قاعدا واضعا إحدى رجليه على فخذه - الخبر ( 1 ) . الكافي : عن حماد بن عثمان ، قال : جلس أبو عبد الله ( عليه السلام ) متوركا رجله اليمنى على فخذه اليسرى - الخبر ( 2 ) . في أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجلس جلسة العبد ، والصادق ( عليه السلام ) جلس متربعا ، فالمنع من التربع محمول على الكراهة أو على التربع حال الأكل ( 3 ) . في رواية الأربعمائة قال ( عليه السلام ) : إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى ويربع ، فإنها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها ( 4 ) . في أن من دخل مجلسا ولم يجد مكانا فلم يوسع له أهله فقد استخفوا به ، لما في البحار ( 5 ) . العدة : النبوي الصادقي ( عليه السلام ) : ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالا عليهم ( 6 ) . ورواه في كتاب الجعفريات نحوه ، وكذا في كتاب جعفر بن محمد بن شريح . الروايات الدالة على ذم التفرق عن المجلس من دون صلاة ، وأنه إذا صلي في مجلس مرة أجزأ ما دام في المجلس في الروضات ( 7 ) . النبوي الكاظمي ( عليه السلام ) : قال : زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ( 8 ) . وعن عائشة مثله ( 9 ) .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 11 / 18 ، وجديد ج 46 / 59 . ( 2 ) ط كمباني ج 11 / 117 ، وجديد ج 47 / 48 . ( 3 ) ط كمباني ج 14 / 889 ، وجديد ج 66 / 385 - 390 . ( 4 ) ط كمباني ج 4 / 114 ، وجديد ج 10 / 98 . ( 5 ) ط كمباني ج 9 / 132 و 282 ، وجديد ج 36 / 249 ، وج 38 / 96 . ( 6 ) ط كمباني ج 19 كتاب الدعاء ص 3 ، وجديد ج 93 / 161 . ( 7 ) الروضات ط 2 ص 484 . ( 8 ) ط كمباني ج 9 / 308 ، وص 309 ، وجديد ج 38 / 199 ، وص 201 . ( 9 ) ط كمباني ج 9 / 308 ، وص 309 ، وجديد ج 38 / 199 ، وص 201 .